تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 146
نمايش فراداده

المماثل للميت واجب فلا يقع مصداقا للمأمور به لعدم الامر به لا انه محرم .

لانه نظير النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه أو إلى القبلة أو ذلك من النواهي و الاوامر الواردة في العبادات فان غاية ما يمكن استفادته منها ان الصلاة إلى القبلة باطلة و ليست مأمورا بها لان القبلة شرط في صحتها .

و كذا الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ليست مصداقا للمأمور به لانه مانع من الصلاة .

لا أن الصلاة محرمة حينئذ ، إذن ليس هناك إلا تكليف واحد و هو وجوب تغسيل المماثل ، و بما ان المماثلة محرزة لكل من الرجال و النساء فوجوب التغسيل مشكوك في كل منهما بالشك البدوي و مقتضى أصالة البراءة عدمه .

و بهذا يقوى عدم وجوب تغسيل الخنثى لكل من الرجل و المرأة فان المقام نظير الجنابة المرددة بين شخصين و العلم الاجمالي بتكليف متوجه اليه أو إلى غيره من المكلفين مما لا أثر له .

هذا .

نعم ربما يقال : إن الخطاب بالتغسيل متوجه إلى عامة المكلفين بلا فرق في ذلك بين المماثل و غيره فالمماثلة ليست شرطا في توجه التكليف و الامر بالتغسيل .

بل كل إنسان - مماثل أو غيره - مكلف بالتغسيل اما بالمباشرة كما في المماثل و اما بالتسبيب بالامر به أو الاخبار و الاعلام به كما في المماثل : نعم المماثلة شرط في المأمور به دون الامر و الخطاب .

إذن لابد من الاقدام على التغسيل اما بالمباشرة أو التسبيب