المماثل للميت واجب فلا يقع مصداقا للمأمور به لعدم الامر به لا انه محرم .
لانه نظير النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه أو إلى القبلة أو ذلك من النواهي و الاوامر الواردة في العبادات فان غاية ما يمكن استفادته منها ان الصلاة إلى القبلة باطلة و ليست مأمورا بها لان القبلة شرط في صحتها .
و كذا الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ليست مصداقا للمأمور به لانه مانع من الصلاة .
لا أن الصلاة محرمة حينئذ ، إذن ليس هناك إلا تكليف واحد و هو وجوب تغسيل المماثل ، و بما ان المماثلة محرزة لكل من الرجال و النساء فوجوب التغسيل مشكوك في كل منهما بالشك البدوي و مقتضى أصالة البراءة عدمه .
و بهذا يقوى عدم وجوب تغسيل الخنثى لكل من الرجل و المرأة فان المقام نظير الجنابة المرددة بين شخصين و العلم الاجمالي بتكليف متوجه اليه أو إلى غيره من المكلفين مما لا أثر له .
هذا .
نعم ربما يقال : إن الخطاب بالتغسيل متوجه إلى عامة المكلفين بلا فرق في ذلك بين المماثل و غيره فالمماثلة ليست شرطا في توجه التكليف و الامر بالتغسيل .
بل كل إنسان - مماثل أو غيره - مكلف بالتغسيل اما بالمباشرة كما في المماثل و اما بالتسبيب بالامر به أو الاخبار و الاعلام به كما في المماثل : نعم المماثلة شرط في المأمور به دون الامر و الخطاب .
إذن لابد من الاقدام على التغسيل اما بالمباشرة أو التسبيب