تجري البراءة عن حرمة النظر لانه شبهة موضوعية تحريمية .
و إذا ماتت الخنثى تشكل لدينا علم الاجمالي في حق كل من النساء و الرجال : إما بارتفاع حلية النظر و اما بوجوب تغسيل الخنثى .
لان الخنثى إن كانت مماثلة مع الغاسل واقعا فقد توجه اليه الامر بتغسيلها و ان كانت مماثلة معه فقد ارتفعت عنه حلية النظر الظاهرية و حرم عليه النظر إلى بدنها .
و لا يمكن اجراء البراءة عن حرمة النظر حينئذ لابتلائها بالمعارض و هو البراءة عن وجوب تغسيلها فالأَصلان يتعارضان و يتساقطان .
و مقتضى العلم الاجمالي لزوم تغسيلها و عدم جواز النظر إليها .
و قد ذكرنا في محله ، أن المعارضة الموجب للتساقط لا يفرق فيها بين أن تكون من الابتداء و بين ان تكون بحسب البقاء فان البراءة عن حرمة النظر و ان كانت سليمة عن المعارض ( قبل الممات ) إلا انها بعد ممات الخنثى معارضة بأصالة البراءة عن وجوب تغسيلها .
اذن يجب على كل من الرجال و النساء أن يغسل الخنثى و لا ينظر إلى بدنها .
هذا و قد ذهب الشيخ ( قده ) إلى القرعة في المقام لتظهر أن الخنثى رجل حتى يغسله الرجال أو انه إمرأة فتغسلها النساء و لم يستبعده الماتن ( قده ) و استدل عليه بالاجماع و الاخبار .
و الظاهر ان مراده بالاخبار هو الاخبار الواردة في ان القرعة لكل امر مشكل أو مشتبه أو مجهول على اختلاف الروايات .
و كذا مراده بالاجماع هو الاجماع على أن القرعة للامر المشتبه ، و انما الشيخ ( قده ) طبق معقد الاجماع و مورد الاخبار على المقام