تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 151
نمايش فراداده

من وراء الثياب لم يثبت بدليل .

و انما اللازم أن لا ينظر إلى بدن الخنثى فحسب نعم : لابد من تغسيلها مرتين بان يغسلها كل من الرجل و المرأة و ذلك للعلم الاجمالي المتقدم من دون اشتراط كون التغسيل من وراء الثياب - .

لان في تغسيل الرجل لها إن كان الخنثى رجلا واقعا فهو من تغسيل المماثل و لا يعتبر فيه التغسيل من وراء الثياب ، و ان كانت الخنثى إمرأة واقعا فتغسيل الرجل لها باطل و لغو سواء كان من وراء الثياب أم لم يكن .

و كذلك الحال في تغسيل المرأة للخنثى فلا وجه لاعتبار كون التغسيل من وراء الثياب .

ظاهر كلماتهم هو الاقتصار على غسل واحد من محارمها ، إلا ان الصحيح هو الثاني و انه لابد من تغسيلها مرتين : تارة يغسلها الرجل و اخرى تغسلها إمرأة من محارمها .

و ذلك لان تغسيل المحارم مشروط بعدم المماثل للميت فإذا غسلها رجل منهم فقط مثلا لم يحرز انه مماثل للخنثى و مع الشك في صدور التغسيل من مماثلها يجري استصحاب عدم تحقق الغسل المأمور به فيجب أن تغسلها إمرأة ثانيا في المثال حتى يقطع بتحقق الغسل الصحيح المأمور به - أعني تغسيل المحرم المماثل للخنثى - و قد عرفت ان التغسيل لا يعتبر ان يكون من وراء الثياب .