[ ( مسألة 2 ) : إذا كان ميت أو عضو من ميت متشبها بين الذكر و الانثى فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب ( 1 ) .
] إذا اشتبه ميت أو عضوه بين الذكر و الانثى : ( 1 ) المسألة المتقدمة و ان تعرضنا لحكمها إلا انها ليست موردا للابتلاء بخلاف مسألتنا هذه فانها مورد الابتلاء و هي ما إذا وجدنا ميتا قد نصفين أو أكله السبع على نحو لا يتميز النصف الباقي انه من رجل أو من أنثى .
و حكمه حكم المسألة السابقة طابق النعل بالنعل فيجب على كل من الرجال و النساء الاجانب أن يغسله للعلم الاجمالي بحرمة النظر اليه أو بوجوب تغسيله .
و المحارم لا يجب عليهم ذلك إلا فيما إذا لم يوجد من يغسله من النساء و الرجال الاجانب أو وجد و لم يغسله ، و معه يجب على الرجال المحارم و نسائهم أن يغسلوه مرتين - كما قدمناه في الخنثى و لا نعيد - .
و أظهر من ذلك في الابتلاء ما إذا وجدنا عضوا من اعضاء الميت و لم يعلم أنه عضو رجل أو عضو إمرأة فانه يغسله كل من الرجال و النساء على التفصيل المتقدم من اعتبار كون الغسل من وراء الثياب .