تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 160
نمايش فراداده

في إنحصار المماثل في المخالف

[ و إذا انحصر في المخالف فكذلك ( 1 ) لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل و هو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده .

( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية ] إذا انحصر المماثل في المخالف : ] ( 1 ) و ذلك لان النص و ان كان مختصا بأهل الكتاب إلا أن تغسيل الكافر إذا جاز عند الانحصار جاز تغسيل المسلم المخالف بطريق أولى لانه ليس في البعد عن الحق أولى من الكتابي .

هذا و قد فرع على ذلك - كما في المتن - أن مماثل الميت إذا انحصر بالكتابي و المخالف فالمخالف مقدم على الكتابي للاولوية .

أقول : الامر و ان كان كما ذكر إلا انه لا حاجة إلى الاستدلال بالاولوية لان الموثقتين ( 1 ) المتقدمتين بنفسهما تدلان على تقدم المخالف على أهل الكتاب و عدم جواز الاقتصار على تغسيلهم مع وجوده .

و ذلك لاشتمالهما على ان المرأة المسلمة تموت و ليس معها إمرأة مسلمة أو ان الرجل المسلم يموت و ليس معه رجل مسلم ، و من الظاهر أن المسلم أعم من المخالف و الموافق فمع وجود المسلم - و لو كان مخالفا - لا تصل النوبة إلى الكفار .

1 - تقدم ذكرهما في صدر المسألة .