مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها ؟ فقال : ( إذن يدخل ذلك عليهم - أي يعاب عليهم - و لكن يغسلون كفيها ) ( 1 ) لانها كما ترى واردة في نفس موارد الاخبار المذكورة و هي ما إذا لم يوجد مماثل و لا ذو رحم للميت و أراد الاجنبي المماثل تغسيل الميت من وراء الثياب و قد دلت على انه لا يغسل و لا من وراء الثياب و انما يغسل كفيها .
و لا تنافي هذه الصحيحة الاخبار الناهية عن تغسيل الميت إذا لم يوجد له مماثل و لا ذو رحم و أنه يدفن كما هو .
و ذلك لان النهي في تلك الاخبار قد ورد توهم الوجوب فلا يدل إلا على عدم الوجوب كما أن الامر في هذه الصحيحة قد ورد مورد توهم الحظر ، لان قوله ( ع ) ( إذن يدخل ذلك عليهم ) اي يعابون على ذلك ، دل على أن الميت لا يغسل حينئذ و ربما كان يتوهم من ذلك انه لا يغسل حتى كفيها فدفعه ( ع ) بقوله : ( و لكن يغسلون كفيها ) اي لا يعاب ذلك عليهم فهو - أيضا - لا يدل على الوجوب بل الامر فيها محمول على الاستحباب .
الطوائف المعارضة من الاخبار : ثم إن في المقام طوائف من الاخبار دلت على خلاف ما ذكرناه و لم ينقل من الاصحاب قائل بمضمونها .
1 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 2 .