تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 171
نمايش فراداده

استثناء الشهيد من وجوب التغسيل

[ من ذلك طائفتان : ( احداهما ) : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الامام ( ع ) أو نائبه الخاص .

و يلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الاسلام في حال الغيبة ( 1 ) .

] المستثنى الاول من قتل في حفظ البيضة : ( 1 ) كما إذا هجم الكفار على بلاد المسلمين و دافع المسلمون عن بلادهم حفظا لبيضة الاسلام فان المقتول حينئذ مقتول في سبيل الله و لا يجب تغسيله و ان لم يكن ذلك في الجهاد لانه دفاع - كما هو ظاهر - .

ثم ان الوجه في ذلك ليس هو الاخبار الواردة في الشهيد لاحتمال اختصاص ذلك بمن قتل في الجهاد .

و لا رواية أبي خالد قال : ( اغسل كل الموتى : الغريق و اكيل السبع و كل شيء إلا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و إلا فلا ) ( 1 ) .

بدعوى ان إطلاق ( من قتل بين الصفين ) يشمل المقتول في الدفاع عن بيضة الاسلام أيضا .

و ذلك لانها بحسب الدلالة و ان كانت ظاهرة إلا انها مقطوعة ، و يحتمل انها من أبي خالد نفسه .

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ، ح 3 و هي ضعيفة ايضا بعلي بن معبد و عبد الله بن الدهقان ، و كذلك بأبي خالد .