[ و يدفنون .
و يشترط فيه ان يكون خروج روحه قبل ] ثم ان الوجه في ذلك هو الاطلاقات الدالة على ان تكفين كل مسلم واجب و قد خرجنا عنها في الشهيد و من قتل في سبيل الله حيث ورد أنه يدفن بثيابه و قد فرض فيه الثياب .
و اما من لم يكن له ثياب من القتلى في سبيل الله فهو مشمول للاخبار فلا محالة يبقى تحت المطلقات .
هذا .
و قد يستدل عليه - كما في الحدائق و غيره - بصحيحة ابان بن تغلب المتقدمة الدالة على ان النبي صلى الله عليه و آله كفن حمزة لانه قد جرد ( 1 ) .
و أورد عليه في الحدائق بأن الصحيحة معارضة بصحيحتي زرارة و إسماعيل بن جابر من ان النبي صلى الله عليه و آله كفن حمزة بثيابه و رداه بردائه ( 2 ) .
فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب التكفين في العراة .
ثم جمع بينهما بحمل الصحيحة المتقدمة على انه جرد من بعض أثوابه فجعل صلى الله عليه و آله الرداء قائما مقام ما جرد منه .
و هذا الجمع كما ترى ليس من الجمع العرفي في شيء فالاخبار متعارضة و الصحيح في الاستدلال ما ذكرناه .
1 - تقدم ذكرها آنفا . 2 - الوسائل : الجزء 2 باب 14 من أبواب غسل الميت ، ح 8 .