تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 181
نمايش فراداده

و الوجه في ذلك ليس هو انجبار ضعف الرواية بعملهم لانا لا نرى الانجبار بعملهم ، بل من جهة ان المسألة محل الابتلاء إذ الرجم و ان كان لا يتفق إلا قليلا بل لم يتفق في عصر النبي صلى الله عليه و آله و علي ( ع ) إلا في بعض الموارد .

إلا أن القصاص كان مورد الابتلاء في عصره صلى الله عليه و آله و عصر علي ( ع ) و في زمان الخلفاء فلو كان الغسل واجبا على المرجوم و المقتص منه لاشتهر و نقل لكثرة الابتلاء به ، مع انه لم ينقل ذلك بوجه و لا توجد فتوى بوجوب التغسيل عليهما .

و قد ذكرنا في جملة من الموارد أن المسألة إذا كانت مما يبتلى بها كان الحكم فيها على تقدير وجوده مشهورا لا محالة ، فنفس عدم الاشتهار في مثله دليل على العدم .

و من ذلك مسألة الاقامة حيث إن الاخبار الدالة على وجوبها كثيرة إلا ان المشهور بين المتقدمين لم يلتزموا فيها بالوجوب و لاجله قلنا بعدم وجوب الاقامة لانها مسألة يبتلى بها في اليوم مرات فلو كانت واجبة لنقل و اشتهر و لم يخف على المشهور بين الاصحاب فنفس عدم الاشتهار يدل على عدم الوجوب .

و المقام أيضا من هذا القبيل .

هذا كله في أصل المسألة .

التحاق كل من وجب قتله بالمرجوم : و هل يلحق بالمرجوم و المقتص منه كل من وجب عليه القتل في