بينهما سقط عنه التغسيل بعد الموت ، و المفروض أن ذلك قد تحقق فلا محالة يسقط عنه التغسيل بعد الموت .
و غاية الامر انه كان ناويا للغسل للرجم و لم يتحقق الرجم و تحقق الفرد الآخر ، إلا أنه لا يشترط في سقوط الغسل قصد الوجه و نية التعيين بل الغسل لاحدهما موجب لسقوط التغسيل بعد الموت و هذا قد تحقق على الفرض .
هذا إذا اغتسل للرجم و قتل قصاصا .
و اما إذا اغتسل للقصاص من جهة فقتل قصاصا من جهة اخرى فالأَمر فيه أوضح لان الغسل لطبيعي القصاص أو الرجم موجب لسقوط الغسل بعد الموت فان الحكم ثابت للطبيعي - القصاص أو الرجم - لا لافراده ، و قصد الفرد المعين لا أثر له .
هذا إلا أن مقتضى الاحتياط اعادة الغسل ثانيا للسبب الثاني قبل قتله أو تغسيله بعد موته إذا لم يعد الغسل ثانيا .
و ذلك لانه إذا احتملنا ان يكون للرجم أو القصاص الذي اغتسل لاجله دخلا في سقوط الغسل بعد الموت لابد من الرجوع إلى المطلقات الدالة على وجوب تغسيل كل ميت إلا أن يعيد غسله ثانيا للسبب الثاني و ذلك لانه مع الشك في التخصيص الزائد لا مناص من الرجوع إلى المطلقات .