تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 191
نمايش فراداده

وجوب تكفين الشهيد فوق ثيابه

[ و اما الكفن فان كان الشهيد عاريا وجب تكفينه ( 1 ) و ان كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ( 2 ) ] على تقديم الغسل في المرجوم المقتص منه على الموت .

( 1 ) كما مر في مسألة العراة .

جواز التكفين فوق الثياب : ( 2 ) و لعله لان الاخبار الواردة في الشهيد انما دلت على انه يدفن بثيابه و لا دلالة لها على عدم جواز تكفينه فوق الثياب .

و فيه : انه ( قده ) ان أراد بالتكفين فوق الثياب التكفين المستحب الذي يستحب ان يكون من البرد اليماني كالقطعة الرابعة بل الخامسة القطعات الواجبة الثلاثة - اعني الازار و المئزر و اللفافة - فهو كما افاده لان ما دل على استحباب الرابعة أو الخامسة قاصر الشمول للشهيد .

إلا أن هذا مراد للماتن ( قده ) لان الكلام في التكفين الواجب و ان سقوطه عن الشهيد سقوط عزيمة أو رخصة كالتغسيل ، و ليس في التكفين المستحب سقوط عزيمة أو رخصة و هو ظاهر .

و ان أراد بذلك التكفين الواجب فيرد عليه .

ان الاخبار الواردة في الشهيد قد دلت على ان اكفانه ثيابه و ان الثياب كافية في تكفينه .

اذن لا دليل على التكفين الزائد على ذلك ، و التكفين من دون