تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 193
نمايش فراداده

اصابه دم فان اصابه دم ترك ، و لا يترك عليه شيء معقود الا حل ) ( 1 ) الا انها ضعيفة السند و لا يمكن الاستدلال بها في مقابل الاخبار الدالة على ان الشهيد يدفن بدمائه و ثيابه .

و الذي يسهل الخطب ان جملة من الاشياء التي استثنوها في المقام خارجة عن الثياب بالتخصص فان الثياب في لغة العرب اخص من الملبوس - و ان لم يكن الامر كذلك في لغة الفرس - فالخاتم ملبوس و لكنه خراج عن الثياب جزما و كذلك الخف و الحزام إذا كانا من الجلود .

نعم السراويل من الثياب لدخولها فيها عند الاطلاق كما في المقام و ان كان خارجا عنها بالمعني الاخص الذي هو بمعنى الازار كما إذا وردا متقابلين بان قلنا مثلا ( السراويل و الثياب ) .

فلا وجه لما حكي عن المفيد و ابن الجنيد من إيجاب نزع السراويل عن الشهيد الا ان يكون فيها دم .

و اما الفرو فلا نرى فرقا بينه و بين العباءة و غيرها من الثياب التي تلبس فوق الثياب اذ لا يعتبر في الثوب ان يكون منسوجا فان الثوب قد يكون من الجلد .

و على الجملة كلما علمنا دخوله في الثياب حرم نزعه و ما علمنا خروجه عنها جاز نزعه ، و اما إذا شككنا في شيء انه من الثياب أو غيرها فهو شبهة مفهومية للثوب و مرجع الشك إلى الشك في حرمة نزعه و لا بد معه من الرجوع إلى الاصل هو يقتضي عدم ثبوت الحرمة في نزع المشكوك ثوبيته .

1 - الوسائل : ج 2 باب 16 من أبواب غسل الميت ح 10 .

و تقدم ان السند معتبر .