اجراء حكم الشهيد عليه ، الا انه - استحبابيا كان أم وجوبيا - ممكن في المقام و ذلك لما تقدم قبل أسطر من ان سقوط التغسيل و التكفين في الشهيد عزيمة لا رخصة و انه لا يجوز غسل دمائه .
فانه - على ذلك - يدخل المقام في كبرى دوران الامر بين المحذورين لانه ان كان شهيدا حرم تغسيله و تكفينه و غسل دمائه و ان لم يكن شهيدا وجب و لا معنى للاحتياط حينئذ لعدم إمكان للاحتياط ، و الممكن انما هو أحد الامرين فحسب ، نعم إذا لم يكن على بدنه دم فهو قابل للاحتياط كما يأتي .
و اما عدم استبعاد كونه شهيدا فانما هو لمجرد الظهور حيث وجد في المعركة أو من باب إلحاق الظن بالشيء الاعم الاغلب ، وشئ منهما لا اعتبار به .
و دعوى ان السيرة جارية على إلحاقه بالشهيد ساقطة ، اذ اي سيرة جرت على اجراء أحكام الشهيد على من شك في شهادته .
نعم قد تكون الشهادة مورد الاطمئنان لان افراد المعسكر معلومين و كل امراء الصفوف يدرون ان من عندهم برز إلى ميدان القتال فقتل .
و كيف كان فان كان هناك إمارة على الشهادة مفيدة للقطع أو الاطمئنان فهي و الا فالمسالة يبتني حكمها على حكم كبروي و هو جريان الاصل في الاعدام الازلية و ذلك للشك في ان القتل أو الموت هل اتصف بكونه في سبيل الله ام لم يتصف .
ففي حال حياته لم يكن موت و لا اتصاف بكونه في سبيل الله فإذا علمنا بحدوثه و شككنا في اتصافه بذلك و عدم اتصافه فالأَصل انه لم يتصف بكونه في سبيل الله فيجب تغسيله و تكفينه .