بحسب الثواب لا التنزيل منزلة الشهيد من حيث الثواب و الاحكام الشرعية المترتبة عليه و لو بملاحظة الاخبار الواردة في القتيل في سبيل الله و القتيل بين الصفين .
و ( منها ) : ان السيرة جارية على تغسيل و تكفين المبطون و المطعون و المقتول دون أهله و ماله و من ماتت عند الطلق و لم يسمع ان التي تموت عند الطلق لم تغسل و لم تكفن بل تدفن بثيابها من غسل .
مع ان الموارد المذكورة محل الابتلاء فلو كان حكمهم حكم الشهيد و لم يجب فيهم التغسيل و التكفين لاشتهر الحكم و كان من الامور الواضحة مع انه لم يفت فقيه بسقوط الغسل و الكفن في هذه الموارد .
و ( منها ) : انا لو لم ندع الانصراف و أغمضنا النظر عن السيرة الجارية على التغسيل و التكفين ايضا لا يمكننا إلحاق المذكورين بالشهيد .
و ذلك لان الاخبار الواردة في تلك الموارد بأنفسها تدل على ان التنزيل انما هو بحسب علو المقام و عظم المنزلة و الثواب ، لا انه بحسب الاحكام الشرعية .
و ذلك لانها دلت على ان المذكورين في الروايات ( شهيد ) فنزلوا منزلة مطلق الشهيد و طبيعيه ، و من الظاهر ان طبيعي الشهيد ليس له حكم شرعي فان سقوط التغسيل و التكفين من الاحكام المترتبة على قسم خاص من الشهيد ، و هو الشهيد الذي أدركه المسلمون و ليس به رمق الحياة أو الذي قتل في المعركة أو الاعم منها و من خارجها على الخلاف .
= الوسائل : ج 2 باب 48 من أبواب الاحتضار ، ح 3 ، 4 و باب 16 من أبواب غسل الميت ح 2 .