تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 215
نمايش فراداده

تتمة الكلام : ذكرنا ان وجوب الصلاة و غيرها من الآثار المترتبة على الميت انما تجب فيما إذا صدق على الموجود الخارجي عنوان الميت ، و اما إذا لم يصدق عليه ذلك بل كانت قطعة منه كالراس أو الرجلين أو الصدر مجردا أو منضما إلى شيء آخر لا يصدق ( الميت ) على المجموع فلا يجب الصلاة عليه و لا التغسيل و لا التكفين .

ثم لو قلنا بما ذهب اليه المشهور من وجوب الصلاة على الصدر المجرد أو المنضم إلى شيء آخر فهل يجب ترتيب بقية الآثار عليه كالتغسيل و التكفين أو لا يجب ؟ قد يقال : ان الصلاة اخص من غيرها فإذا وجبت وجبت البقية ايضا ، و ان كان يمكن ان تجب البقية من دون ان تجب الصلاة و من هنا التزم المشهور في العظم المجرد أو مع غيره بوجوب التغسيل من دون وجوب الصلاة .

و هذه الدعوي بعيدة في نفسها و ذلك لان محل الصلاة انما هو بعد التغسيل و الكفين فإذا وجبت الصلاة لابد ان يلتزم بوجوب التغسيل و التكفين قبلها و الا لم تقع الصلاة في محلها ، الا ان هذا فيما إذا وجبت الصلاة على الميت .

و اما إذا وجبت الصلاة على ما لا يصدق عليه ( الميت ) كالقطعة منه مثل الصدر و نحوه فلم يقع دليل على ان محل الصلاة عليه بعد