تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 217
نمايش فراداده

المشتملة على العظم و كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الانثى فحكمها حكم الخنثى بعينها و لا بد من ان يغسلها كل من الرجل و المرأة عملا بالعمل الاجمالي ، هذا فيما إذا علمنا انها مبانة من الميت .

و اما القطعة المبانة من الحي فقد تقدم ان الظاهر من كلماتهم عدم التزامهم بوجوب التغسيل في القطعة المبانة من الحي كما مر .