الغسل الواحد فيكفى الواحد في الميت المجنب بطريق أولى فلا يعتبر في تغسيله شيء زائد عليه .
( و فيه ) : ان الظاهر من الرواية ان غسل الجناية و غسل الميت يتداخلان في الميت المجنب و لا يجب ان يغسل مرة للجنابة و مرة للموت ، و ليست فيها دلالة على ان الواجب في غسل الميت هو الغسل الواحد لا المتعدد ، و هذا ظاهر من الرواية بوضوح .
و اخرى يستدل له بما ورد - في الباب الثالث من أبواب غسل الميت - من ان غسل الميت كغسل الجنابة فكما انه واحد فكذلك غسل الميت ايضا واحد .
و يدفعه : ان الظاهر من التشبيه انما هو التشبيه في الكيفية و انه كما يعتبر في غسل الجنابة غسل الراس أولا ثم الجانب الايمن ثم الايسر فكذلك الحال في غسل الميت و ليست دالة على التشبيه في الكمية و العدد ، هذا ثم لو سلمنا دلالة الروايتين على ما ادعاه سلار فلا كلام في ان دلالتهما بالاطلاق فلا بد من تقييدهما بالاخبار المصرحة بلزوم التعدد : اعتبار الخليط و عدمه : ( الجهة الثانية ) : في اعتبار الخليط و عدمه .
المعروف بين الاصحاب ( قدس سرهم ) هو اعتبار المزج بالسدر و الكافور ، و ان الميت يغسل أولا بماء السدر و اخرى بماء الكافور و ثالثة بالماء القراح .
و عن ابني حمزة و سعيد : عدم اعتبار الخليطين الا انه مما لا يمكن