تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 228
نمايش فراداده

عدم كفاية الارتماس في غسل الميت

[ و لا يكفي الارتماس ( 1 ) على الاحوط في الاغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب .

] و في ثالث الامر يغسل كفي الميت كما في حسنة الحلبي حيث قال : ثم تبدء بكفيه و رأسه ( 1 ) .

و في بعض اخر : الامر بغسل مرافقه و ميامنه كما في صحيحة يعقوب بن يقطين و مصححة الفضل بن عبد الملك ( 2 ) .

و الصحيح عدم اعتبار شيء من ذلك في غسل الميت ، غاية الامر ان تحمل هذه الاوامر على الاستحباب و ذلك لان غسل الميت من الامور التي يبتلى بها كثيرا ، اذ لا يوجد بلد متعارف الا و يموت فيه إنسان في كل يوم و لو كانت الامور المذكورة واجبة في غسل الميت لظهرت و شاعت و كانت من الامور المعلومة عند المسلمين مع انه مما لم يقل فقيه بوجوبها ، و السيرة قائمة على عدم وجوب تلك الامور اذن لا يعتبر في غسل الميت الا الاغسال الثلاثة كما مر .

عدم كفاية الارتماس : كما هو المشهور ، نظرا إلى ان الاخبار الواردة في غسل الميت كلها اشتملت على الامر بالترتيب و غسل الراس أولا ثم الجانبين .

و عن جماعة : كفاية الارتماس عن الترتيب ، بدعوى ان الاخبار

الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 .

الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 9 .