[ نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الاعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير ( 1 ) ] إلى الدليل .
فان الاخبار الواردة في غسل الميت كلها تدل على الترتيب كما مر و لم يرد في شيء منها ما يدل على كفاية الارتماس من التمكن منه لوجود كر من الماء عندهم أو لكونهم قرب الغدران و النقيع أو في شطوط البحار و الانهار و لا سيما بلحاظ قوله ( ع ) ( لو ان رجلا جنبا ارتمس .
اجزأه ذلك ) فانه أثبت الاجزاء على الارتماس الاختياري الصادر عن نفس الجنب .
و ثبوت ذلك في ارتماس الغير للميت - اي الارتماس الاختياري - يتوقف على دلالة الدليل و هو مفقود ، و التشبيه انما هو في كيفية التغسيل لا من جميع الجهات و الا فقد اعتبر في غسل الميت الخليط و التعدد و غيرهما مما لا يعتبر في الجنابة قطعا .
في كفاية رمس الاعضاء عن غسلها : ( 1 ) و لا يعتبر فيه الغسل بالصب و ذلك لاطلاق الاخبار و عدم تقييدها بغير الغسل الارتماسي مع التمكن منه لوجود الكر عندهم أو لكونهم في اطراف البحار و الانهار أو النقيع و الغدران .
ثم انه إذا تعذر الغسل ترتيبا فهل يجب تغسيل الميت ارتماسا ؟