[ ( مسألة 1 ) : الاحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ( 1 ) .
] مقتضى ما صنعه الماتن ( قده ) من عدم الجزم بتعين الترتيب عند التمكن منه بل اختياره من باب الاحتياط : تعين الارتماس عند تعذر الترتيب لان الواجب حينئذ أحدهما - كما في غسل الجنابة - و انما اخترنا الترتيب للاحتياط فإذا تعذر تعين الارتماس لا محالة .
و اما على ما ذكرناه من اشتراط الترتيب في غسل الميت فلا مناص من التيمم و الاحتياط بالتغسيل ارتماسا و ذلك لما ذكرناه مرة من أن الاوامر الواردة في الارشار إلى الجزئية أو الشرطية مختصة بحال القدرة و التمكن ، و لازم الشرطية المطلقة سقوط الامر بالغسل عند تعذر الشرط - و هو الغسل الترتيبي - فتنتهي النوبة إلى التيمم إلا أنه يحتاط بالتغسيل الارتماسي لئلا يفوته التغسيل ، فالاحتياط في الغسل الارتماسي لا الغسل الترتيبي ما ذكره ( الماتن عند التمكن منه .
ازالة النجاسة عن جميع البدن : ( 1 ) هل يعتبر في غسل الميت تطهير جميع جسده من النجاسات أو يكفي تطهير كل عضو سابقا على تغسيله و إن كانت بقية أعضائه باقية على نجاستها ، أو لا يعتبر سبق الطهارة على الغسل بل يكفي