تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 232
نمايش فراداده

صب الماء للغسل و التطهير و يكفي ذلك عن الحدث و الخبث - بناءا على طهارة الغسالة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل - ؟ .

الصحيح هو الاخير - كما ذكرناه في الوضوء و غسل الجنابة - إذ أن تحصيل الاجماع التعبدي على اعتبار سبق الطهارة ممكن من كلمات الاصحاب ( قد هم ) لاختلافها و تشتتها ، بل لا يكاد يمكن تحصيل الشهرة منها في المسألة فلا مناص من الرجوع إلى النصوص الواردة في المسألة .

و إذا راجعنا النصوص ظهر أن اعتبار الطهارة سابقا على الغسل لا دليل عليه ، فان الامر بغسل الفرج أو اليدين و ان ورد في الاخبار إلا أنه من جهة استحباب ذلك تعبدا و ليس مستندا إلى نجاسة الموضع و اعتبار تطهيره في غسل الميت و ذلك لاطللاق الامر بالغسل و لو مع طهارة الفرج و غيره .

و الذي يدلنا على ذلك ورود الامر بغسل تلك المواضع في الغسلة الثانية و الثالثة - أعني الغسل بماء الكافور و القراح - مع أنه لو كان من جهة التطهير فقد فرض تطهيرها في الغسلة الاولى كما عرفت فلا وجه له سوى استحباب ذلك تعبدا .

كما ورد الامر فيها بإزالة عين النجاسة الخارجية عن جسد الميت و تنقيته و لو بغير الماء - كما في موثقة عمار : ( و يكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ) ( 1 ) و في معتبرة يونس : ( ثم اغسل فرجه و نقه ) و قوله : فيها : ( فان خرج منه شيء فانقه ) ( 2 ) - .

1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .