و الوجه في اعتبار ذلك واضح و هو انه لو كانت على جسده عين نجاسة خارجية تنجس بها الماء ، و الماء المتنجس بعين خارجية الميت لا يكفي في تغسيلة و لكن لا دلالة له على اعتبار تطهير البدن عن النجاسة الخارجية و انما يدل على ازالة العين و لو بالخرقة و نحوها .
و نظيره ما دل على أن المقتول في معصية الله يغسل منه الدم ( 1 ) فانه من جهة عدم تنجس ماء الغسل بالنجاسة الخارجية الميت لا لاجل اعتبار الطهارة في صحة الغسل .
اذن لا دليل على اعتبار سبق الطهارة على غسل الميت بل مقتضى إطلاقات الامر بالغسل كفاية الصب مرة واحدة للتطهير و التغسيل - أي في رفع الحدث و الخبث معا - .
و الذي يدلنا على ذلك أن الميت قابل للتطهير من النجاسات الخارجية بحسب المرتكز في اذهان المتشرعة لان الميت بنفسه من الاعيان النجسة ، و العين النجسة لا تنفك عنها النجاسة بالغسل لدى العرف .
و ان كان ذلك امرا ممكنا عقلا بان تكون هناك نجاستان عرضية قابلة الارتفاع بالتطهير ، و ذاتية لا تزول بالغسل ، إلا أن ذلك معهود في اذهان العامة و المرتكز في اذهانهم أن العين النجسة قابلة للتطهير من النجاسة الخارجية .
و هذا مما يستأنس به لما ذكرناه ، و هو موجب لحمل ما ورد من الامر بالغسل في يد الميت أو فرجه أو غيرهما على الاستحباب التعبدي لا لتطهير المحل ، فلا دليل على اعتبار سبق الطهارة على الغسل .
بل الدليل دل على عدم اعتباره و هو الارتكاز المتشرعي ، و مقتضى
1 - الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب غسل الميت .