تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 235
نمايش فراداده

اعتبر فيه ان يكون بالماء القراح و الغسلتان الاولتان مقدمة للغسل ، و لا بأس بكون الغسل فيهما بالمضاف .

و الصحيح ما ذهب اليه المشهور و يدل عليه : ما ورد في صحيحتي ابن مسكان و سليمان بن خالد من ( أن الميت يغسل بماء و سدر ثم يغسل بماء و كافور ) ( 1 ) .

و في صحيحة يعقوب بن يقطين : ( ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات .

.

و يجعل في الماء شيء من السدر وشئ من الكافور ) ( 2 ) و دلالتها على اعتبار الطلاق في الغسلتين الاولتين ظاهرة .

و في قبال تلك الاخبار رواية الحلبي و صحيحته حيث ورد فيهما : ( أن الميت يغسل ثلاث غسلات مرة بالسدر ) أو انه ( تبدء بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ) ( 3 ) .

و في موثقة عمار : ( فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى تنقيه ) ( 4 ) و ظاهرها اعتبار كون الماء في الغسلتين على نحو يصدق عليه انه غسل بالسدر .

و فيه : أن الغسل بالسدر أمر لا معنى له لما مر من أن الغسل انما يتحقق بالماء أو بغيره من المايعات المزيلة للاثر و لا معنى للغسل بالجامد إلا الاستعانة به في الغسل ، نظير الغسل بالصابون و التراب فيمسح به الشيء أولا ثم يصب الماء عليه و هذا الصب هو الغسل .

1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 و 6 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 4 و 2 .

4 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .