اعتبر فيه ان يكون بالماء القراح و الغسلتان الاولتان مقدمة للغسل ، و لا بأس بكون الغسل فيهما بالمضاف .
و الصحيح ما ذهب اليه المشهور و يدل عليه : ما ورد في صحيحتي ابن مسكان و سليمان بن خالد من ( أن الميت يغسل بماء و سدر ثم يغسل بماء و كافور ) ( 1 ) .
و في صحيحة يعقوب بن يقطين : ( ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات .
.
و يجعل في الماء شيء من السدر وشئ من الكافور ) ( 2 ) و دلالتها على اعتبار الطلاق في الغسلتين الاولتين ظاهرة .
و في قبال تلك الاخبار رواية الحلبي و صحيحته حيث ورد فيهما : ( أن الميت يغسل ثلاث غسلات مرة بالسدر ) أو انه ( تبدء بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ) ( 3 ) .
و في موثقة عمار : ( فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى تنقيه ) ( 4 ) و ظاهرها اعتبار كون الماء في الغسلتين على نحو يصدق عليه انه غسل بالسدر .
و فيه : أن الغسل بالسدر أمر لا معنى له لما مر من أن الغسل انما يتحقق بالماء أو بغيره من المايعات المزيلة للاثر و لا معنى للغسل بالجامد إلا الاستعانة به في الغسل ، نظير الغسل بالصابون و التراب فيمسح به الشيء أولا ثم يصب الماء عليه و هذا الصب هو الغسل .
1 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 و 6 . 2 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 . 3 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 4 و 2 . 4 - الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .