[ و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، و قدر بعضهم السدر برطل ، و الكافور بنصف مثقال تقريبا ، لكن المناط ما ذكرنا .
] و هذا هو الصحيح و يدل عليه الاخبار الواردة ( 1 ) في أن الميت يغسل مرة بالماء و السدر و ثانية بالماء و الكافور و ثالثة بالماء القراح .
فان التقييد بالقراح كالتقيد بالسدر و الكافور فكما أنهما لزوميين و لا يجزي فاقدهما ، فكذلك الحال في القراح و لا يجزي الماء المخلوط بالسدر أو الكافور في الغسلة الثالثة .
و يؤيده بل يدل عليه ما ورد في معتبرة يونس : ( ثم اغسل يديك إلى المرفقين و الآنية وصب فيه ماء القراح ) ( 2 ) لدلالتها على اعتبار خلوص الماء في الغسلة الثالثة من السدر و الكافور حيث أمر بغسل يديه و الآنية لئلا يبقى فيهما من الخليطين ما يضر بالخلوص في الماء في الغسلة الثالثة .
و هل يعتبر الخلوص من الخليطين بحيث لو كان الماء مخلوطا بشيء من السكر أو التراب لم يصح التغسيل به ؟ الصحيح عدمه لان الاخبار المقيدة للماء بالقراح في المرة الثالثة بقرينة التقييد في الاوليتين بالسدر و الكافور ظاهرة في إرادة الخلوص من الخليطين لا في إرادة الخلوص مطلقا حتى من غيرهما .
1 - الوسائل ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت . 2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب غسل الميت ح 3 .