تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 245
نمايش فراداده

موقوف على القول به من المخالفين لدلالة الاخبار على أنهم ( ع ) ألقوا الخلاف بين الناس حقنا لدماء الشيعة و تحفظا عليهم .

( فما لا يصغى اليه ) لحجية الظهور و السند و هي تقتضي العمل بالرواية إلا أن يكون لها معارض و تنتهي النوبة إلى الترجيح بموافقة العامة و مخالفتهم ليحمل الموافق على التقية و يؤخذ بالمخالف .

فالصحيح استحباب الوضوء في غسل الميت ، و لا سيما على مسلكنا من أن الوجوب و الاستحباب خارجان عن المداليل اللفظية و الصيغ و انما يستفاد ان من وجود القرينة على الترخيص و عدمها .

فالحاكم بالوجوب أو الاستحباب هو العقل فانه في المقام نرى القرينة على الترخيص موجودة و هي الوجوه المتقدمة المستدل بها على عدم الوجوب فالعقل ينتزع الاستحباب من ذلك لا محالة .

هل الاستحباب خاص بما قبل الغسل ؟ ( الجهة الثالثة ) : - هل الاستحباب يختص بما قبل الغسل أو أنه مستحب قبله و بعده ؟ .

قد يقال : بعد مشروعية الوضوء بعد التغسيل لان الاخبار الآمرة به مشتملة على كلمة ( ثم ) : يوضأ الميت ثم يغسل رأسه و وجهه ) .

ففي رواية معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد الله ( ع ) أن ( أعصر بطنه ثم أوضيه بالاشنان ثم أ غسل رأسه بالسدر