تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 248
نمايش فراداده

لا حد لماء غسل الميت

[ ( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميت حد ( 1 ) بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات .

نعم في بعض الاخبار أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب ، و التأسي به صلى الله عليه و آله حسن مستحسن .

] التغسيل رجاءا ، لعدم حرمة الوضوء بعد الغسل ذاتا ، و انما يكون بدعة فيما إذا أتى بعنوان الامر من استحباب أو وجوب ، و لا دلالة في الصحيحة المتقدمة على حرمته عند الاتيان به رجاءا لاحتمال الاستحباب واقعا .

لا حد لماء غسل الميت : ( 1 ) لصحيحة الصفار : كتب إلى أبي محمد ( ع ) في الماء الذي يغسل به الميت كم حده ؟ فوقع ( ع ) : ( حد غسل الميت يغسل حتى يطهر ان شاء الله ) ( 1 ) .

رواها المشايخ الثلاثة عن الصفار ، و اسنادهم إليه صحيحة ، و قال الصدوق : هذا التوقيع في جملة توقيعاته ( ع ) عندي بخطه ( عليه السلام ) في صحيفة ، و هي صريحة في أن ماء الغسل لا حد له فيختلف باختلاف الاموات من الصغر و الكبر و كثافة الميت و نظافته .

1 - الوسائل : ج 2 باب 27 من أبواب غسل الميت ح 1 ، 2 .