تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 251
نمايش فراداده

في شيء .

بل الوجه في ذلك : أن الاغسال الثلاثة واجبات مستقلة لا ربط لا حدها بالآخر و ان كانت النتيجة واحدة من جميعها و هي الطهور إلا انها واجبات متعددة ، لا أن الواجب واحد و هي اجزاؤه .

و قد صرح بذلك صاحب الجواهر ( قده ) عند التكلم على أن غسل الميت كغسل الجنابة حيث ذكر أن كل واحد من الاغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، مع ان هذا لم يرد في رواية و انما استفاده من الرواية لبنائه على أن الواجب متعدد و هو الاغسال الثلاثة و كل منها كغسل الجنابة .

و ما استفاده هو الصحيح فهي واجبات متعددة .

إذن لو تعذر واحد منها أو اثنان لم يكن وجه لسقوط الآخر عن الوجوب .

و هذا نظير ما ذكرناه - و ذكره المشهور أيضا - في الاستحاضة المتوسطة من انه يجب فيها الغسل و الوضوء إلا انه لا يحتمل أن يكون المأمور به هو المجموع و يكون كل من الغسل و الوضوء جزءا من الواجب بحيث لو تعذر الغسل سقط الوضوء أيضا عن الوجوب و بالعكس .

أو لو شك في وضوئه بعد ما دخل في الغسل أو بالعكس لا يمكنه اجراء قاعدة الفراغ في السابق المشكوك نظرا إلى أنه عمل واحد و لا تجري قاعدة الفراغ فيه لعدم الفراغ من العمل .

كما وجه شيخنا الانصاري ( قده ) بذلك - أي بكون الوضوء مثلا عملا واحدا - قول المشهور في عدم جريان القاعدة في الطهارات الثلاثة .