تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 253
نمايش فراداده

السدر أو يسقط الامر بالغسل رأسا و ينتقل إلى التيمم بدلا عن الغسل بماء السدر المتعذر ؟ المشهور وجوب الغسل بالماء القراح عند تعذر الخليط ، إلا أن الصحيح عدم وجوب الغسل حينئذ و الانتقال إلى التيمم .

و ذلك لان الحكم بوجوب الغسل بالماء القراح حينئذ إما ان يستند إلى قاعدة الميسور أو إلى الاستصحاب و لا يتم شيء منهما .

أما قاعدة الميسور فلما اشرنا اليه من عدم ثبوتها بدليل .

على أنا لو قلنا بتمامية القاعدة لا يمكن التمسك بها في أمثال المقام مما يعد الميسور مغايرا مع المعسور لا ميسورا منه .

و هذا نظير ما إذا أوجب المولى اكرام الهاشمي - مثلا - فتعذر فأكرم الهاشمي لانه ميسور لذلك المعسور لاشتراكهما في الانسانية مع انهما متباينان عند العرف .

كيف ؟ و لا يستدلون بها على وجوب الاجزاء الممكنة من الغسل عند تعذر بعض أجزائه كما إذا فرضنا ان الماء في الغسل لا يفي إلا بثلاثة أخماس الميت أو بتسعة أعشاره فانهم لا يلتزمون بوجوب الغسل في ثلاثة أخماس أو تسعة أعشار الميت بدعوى انه ميسور من الغسل المتعذر .

مع ان الاجزاء أولى بالتمسك فيها بالقاعدة من الشروط لان في تعذر الشرط - كما في المقام - قد يقال : ان فاقد الشرط مغاير لو اجده لان أحدهما بشرط شيء و الآخر بشرط لا ، و لا تكون الماهية بشرط لا ميسورا من الماهية بشرط شيء و انما هما متغايران فلا مجال فيه للتمسك بالقاعدة .