تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 256
نمايش فراداده

بضميمة ما دل على أن المتعذر عقلا كالمتعذر شرعا .

بتقريب ان الانتقال إلى الغسل بالماء القراح انما هو من جهة تعذر الغسل بالكافور لان المحرم حال حياته يحرم عليه استعمال الكافور فكذا حال مماته بتنزيل الشارع ، و حيث ان المتعذر العقلي كالمتعذر الشرعي فنتعدى عن المحرم إلى كل مورد تعذر فيه الغسل بالكافور و نحوه ( عقلا ) .

و أورد عليه شيخنا الانصاري ( قده ) بان الثابت أن المتعذر شرعا كالمتعذر عقلا دون العكس .

و الذى ينبغى أن يقال في المقام : ان الحكم إذا ترتب على عنوان التعذر لم يفرق في ترتبه بين التعذر الشرعي و العقلي فما ثبت للتعذر العقلي يثبت للشرعي أيضا و بالعكس ، فلو ورد أن الصلاة قائما إذا حرمت فتصلى قاعدا معناه أن الشارع إذا سد عليك الطريق إلى الصلاة قائما فصل جالسا و لا فرق فيه بين الانسداد العقلي و الشرعي فما أورده شيخنا الانصاري ( قده ) على صاحب الجواهر ( قده ) لا يمكن المساعدة عليه .

و اما إذا لم يترتب الحكم على عنوان التعذر و انما ورد على مورد التعذر - كما في المقام - حيث دلت الرواية على ان المحرم يغسل بالقراح يد لا عن الغسل بالكافور و لم يعلل ذلك بأنه لتعذر التغسيل بالكافور .

كما أن الحكم لم يرد على عنوان التعذر بأن يقول إذا تعذر الغسل بالكافور وجب الغسل بالقراح و انما ورد الحكم على التغسيل بالماء القراح بدلا عن الكافور في المحرم ، نعم هو مورد التعذر