تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 257
نمايش فراداده

حكم نية الغسل الاول والثاني عند تعذر شرط أحد الاغسال

[ و نوى بالاول ما هو بدل السدر ، و بالثانى ما هو بدل الكافور ( 1 ) .

] فكأن الشارع نزل المحرم الميت منزلة المحرم الحي في حرمة استعمال الكافور عليه .

فلا يمكننا التعدي عنه إلى غيره فانه في الحقيقة تخصيص في الادلة الدالة على أن الميت يغسل ثلاثا بالسدر و الكافور و القراح .

حيث دل على أن المحرم لا يغسل بالكافور بل يغسل بالماء القراح .

و معه كيف يمكننا التعدي عنه إلى موارد تعذر السدر أو الكافور مع عدم دلالة الدليل عليه ، فالصحيح ما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة الانتقال إلى التيمم بدلا عن الخليط و ان كان الاحوط الجمع بين التيمم و بين الغسل بالماء القراح خروجا عن مخالفة المشهور .

ما ينوي بالغسل الاول و الثاني : ( 1 ) كما ذكره المحقق الثاني ( قده ) لمراعاة الترتيب الواجب بين الغسلات لان المؤخر لو قدم وجب إعادته و لاجله لابد أن ينوي البدلية عن الاول في التيمم الاول و عن الثاني في التيمم الثاني .

و قد ناقش فيه صاحب الجواهر ( قده ) بقوله : ( فيه تأمل ، بل منع ) و ما ذكره ( قده ) هو الصحيح إذ ليس للبدلية عين و لا أثر في المقام فان البدلية انما هي فيما إذا كان المأمور به المتعذر