تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 267
نمايش فراداده

[ و الاحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع .

و ان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .

] تعذرت وجب التيمم بدلا عنها ، و حيث أن الاثر واحد فلا يجب بدلا عنها إلا تيمم واحد .

و عن العلامة و المحقق الثاني ( قد هما ) وجوب ثلاثة تيممات لتعدد الواجب و هذا هو الصحيح .

و ذلك لان ما ذكره المشهور من وجوب تيمم واحد نظرا إلى وحدة الاثر منتقض بما إذا وجب على المكلف ضم الوضوء إلى الغسل - كما في غسل الجنابة - أو ضم الغسل إلى الوضوء - كما في الاستحاضة المتوسطة - فان الاثر المترتب عليهما شيء واحد و هو حصول الطهارة للمكلف إلا أنه إذا تعذر على المكلف وجب عليه تيممان بدلا عن الجميع .

فان المشهور لا يلتزم بذلك في مثله بل يلتزمون بوجوب التيمم بدلا عن الغسل تارة و بدلا عن الوضوء تارة اخرى ، كما إنه إذا وجد ماء بمقدار أحدهما يأتي به و يتيمم بدلا عن الآخر .

وحل ذلك : أن الاثر المترتب عليهما و ان كان واحدا كما ذكر المشهور ، إلا أن كلا من الغسل و الوضوء مأمور به في نفسه و قد استفدنا من ادلة البدلية أن التيمم بدل عن الغسل و الوضوء فمع تعذرهما تنتهي النوبة إلى بدلهما فتيمم بدل عن الغسل و تيمم آخر بدل عن الوضوء .

و الامر في المقام كذلك لان الواجب متعدد و هو كل واحد من