[ ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من .
الماء إلا بمقدار غسل واحد ( 1 ) فان لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الاول .
] الاول مع فرض الاتيان بالباقي بعد ذلك .
صور المسألة : ( 1 ) ذكر للمسألة صورا أربعة : الاولى : ما إذا تعذر الخليطان .
الثانية : ما إذا أمكن السدر دون الكافور .
الثالثة : عكس الصورة الثانية .
الرابعة : ما إذا أمكن الخليطان .
اما الصورة الاولى : فقد ذكر ( قده ) أن المتعين صرف الماء بدلا عن الغسل بالسدر ثم يأتي بالتيمم بدلا عن الغسل بالكافور و القراح ، و بعده احتمل التخيير بين صرفه في الغسل الاول و صرفه في الغسل الثاني أو الثالث و قد التزم جمع من الاصحاب بهذا التخيير .
و عن الشهيد و المحقق الثانيين ( قد هما ) تعين صرفه في الغسل