تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 270
نمايش فراداده

إذا انحصر عنده الماء بمقدار غسل واحد وصور المسألة وهي أربعة

[ ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من .

الماء إلا بمقدار غسل واحد ( 1 ) فان لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الاول .

] الاول مع فرض الاتيان بالباقي بعد ذلك .

صور المسألة : ( 1 ) ذكر للمسألة صورا أربعة : الاولى : ما إذا تعذر الخليطان .

الثانية : ما إذا أمكن السدر دون الكافور .

الثالثة : عكس الصورة الثانية .

الرابعة : ما إذا أمكن الخليطان .

اما الصورة الاولى : فقد ذكر ( قده ) أن المتعين صرف الماء بدلا عن الغسل بالسدر ثم يأتي بالتيمم بدلا عن الغسل بالكافور و القراح ، و بعده احتمل التخيير بين صرفه في الغسل الاول و صرفه في الغسل الثاني أو الثالث و قد التزم جمع من الاصحاب بهذا التخيير .

و عن الشهيد و المحقق الثانيين ( قد هما ) تعين صرفه في الغسل