تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 278
نمايش فراداده

حكم ما لو اذا كان الميت محرما

[ مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ( 1 ) - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات .

( مسألة 9 ) : إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ( 2 ) ] إذا كان الميت مجروحا أو نحوه : ( 1 ) ظهر الحال في هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السادسة و هي ما إذا تعذر الماء عقلا ، و ذلك لان المتعذر شرعا كالمتعذر عقلا فينتقل الامر معه إلى التيمم مرة واحدة أو متعددا على الخلاف المتقدم ، لعموم أدلة البدلية - بدلية التراب عن الماء - .

كما تقدم في تلك المسألة بيان الادلة التي استدل بها على وجوب التيمم حينئذ و منها رواية زيد بن علي عليهما السلام فليراجع .

إذا كان الميت محرما : ( 2 ) المسألة متسالم عليها بينهم و لم ينقل فيها خلاف من أحد ، و تدل عليه جملة متضافرة من النصوص - فيها الصحاح و الموثقة و غيرهما ( 1 ) - و هذا تخصيص في أدلة وجوب تغسيل الميت ثلاثا

1 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب غسل الميت .