تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 283
نمايش فراداده

[ و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الاحوط ( 1 ) ] ارتفاع العذر بعد الدفن : ( 1 ) إذا اتفق خروج الميت بزلزلة أو نحوها ، و الكلام في هذه المسألة يقع في صورتين : ( احداهما ) : ما إذا ارتفع العذر في زمان لا يجوز تأخير الدفن اليه كما إذا وجد الماء بعد الدفن بعشرة أيام لعدم جواز التأخير في الدفن إلى عشرة أيام .

( ثانيهما ) : ما إذا ارتفع العذر في وقت يجوز التأخير في الدفن اليه .

أما الصورة الاولى : فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب الاعادة لان عدم ارتفاع العذر إلى وقت لا يجوز تأخير الدفن اليه يكشف عن أن الامر بالتيمم كان أمرا واقعيا لتحقق شرطه و هو فقدان الماء مثلا إلى زمان يجوز التأخير اليه و قد امتثله المكلف على الفرض فلا موجب للاعادة .