تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 289
نمايش فراداده

[ و ان كان الاحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، و الاقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين ( 1 ) و ان كان الاحوط التعدد .

( مسألة 12 ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الاعذار - ] المقام بأن الحي يضرب يديه على الارض و يمسح بهما وجه الميت و يديه .

لكن عرفت أن الصحيح وجوب ضرب يدي الميت على الارض مع الامكان نعم الاحوط هو الجمع بين التيمم بضرب الحي يديه على الارض و بين التيمم بضرب يدي الميت عليها .

انتهى التوضيح و قد يقال : ان التيمم بدل عن الغسل فكما ان الغسل واجب على الحي دون الميت فكذلك التيمم واجب على الحي دون الميت .

و ( يندفع ) : بأن الغسل انما يقع على الميت لانه الذي يغسل بدنه ، غاية الامر بالمباشرة من الحي و هذا لا يقتضي أن يكون بدله - و هو التيمم - قائما بالحي .

بل يقتضي ان يكون التيمم كالغسل قائما بالميت بمباشرة الحي اذن يجب ان يكون التيمم بيد الميت لا بيد الحي .

بل لعل القائل بكون التيمم واجبا على الحي نظر إلى أن الميت تيبست يداه و لا يمكن أن يضرب بهما على الارض ، و الامر حينئذ كما ذكر لابد من ان يكون التيمم بيد الحي إلا أنه إذا أمكن بيد الميت وجب كما مر أن الاحتياط يقتضي الجمع .

( 1 ) كما يأتي في محله .