تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 31
نمايش فراداده

فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة قال : و قال أمير المؤمنين ( ع ) دخل رسول الله صلى الله عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجه إلى القبلة فقال صلى الله عليه و آله : وجهوه إلى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملائكة و أقبل الله عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض ) ( 1 ) .

و فيه : ان ما رواه عن الصادق ( ع ) ناظر إلى كيفية التوجيه و الاستقبال حيث سئل فيه عن التوجيه لا عن حكمه من الوجوب أو الاستحباب فلا تعرض لها لشيء من ذلك ، و انما تدل على ان التوجيه لابد أن يكون باستقبال باطن القدمين نحو القبلة على خلاف ما التزم به العامة و هذا من مختصات مذهبنا .

و أما ما رواه عن علي ( ع ) ففيه ان التعليل الوارد فيها يدلنا على عدم وجوب التوجيه نحو القبلة و ذلك لدلالة التعليل على أن توجيه الميت نحو القبلة حال الاحتضار إحسان اليه حتى تقبل الله و ملائكته عليه في آخر حياته .

و من الظاهر أن الاحسان إلى الاخ المؤمن أو المسلم واجب و انما هو راجح ، هذا على ان المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها لارسالها و المسندة ضعيفة ( 2 ) .

اذن ينحصر المدرك في الحكم بالوجوب بالشهرة الفتوائية و هي صالحة للاعتماد عليها كما ذكرنا في محله .

1 - الوسائل : الجزء 2 باب 35 من أبواب الاحتضار ح 5 - 6 .

2 - هكذا افاده ( دام ظله ) في البحث انه عدل عن ذلك في رجاله و بني على وثاقة منبه كما في المعجم ج 18 ص 373 .