تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 313
نمايش فراداده

و الاستدلال بهاتين الروايتين انما يتم في مورد واحد و لا يتم على نحو الاطلاق لان موردهما ما إذا خرج شيء من الميت بين الغسلين - الاولين و الثالث ، و اما لو خرج بين الاول و الثاني أو في أثناء غسل واحد فلا دلالة لهما على عدم وجوب الاعادة بسببه .

فانه ( ع ) بعد الامر بتغسيله بالكافور قال .

فان خرج شيء فانقه ثم اغسل .

و هذا كما ترى يختص بما ذكرناه .

نعم لو بنينا على أن الواجب في غسل الميت شيء واحد و كل واحد من الاغسال جزء من المأمور به المركب كغسل الرأس بالاضافة إلى غسل الجنابة مثلا كما قواه صاحب الجواهر ( قده ) لامكن الاستدلال بهما على عدم وجوب الاعادة فيما لو خرجت النجاسة في أثناء الغسل لانه موردهما حينئذ .

إلا أن إثبات ذلك مشكل كما تقدم ، لان كل واحد من الاغسال واجب بحياله و استقلاله .

و معه يمكن الاستدلال بموثقة روح المتقدمة على عدم وجوب الاعادة لو خرجت نجاسة بين الاول و الثاني أو بينه و بين الثالث إذ يصدق انه بدا بعد الغسل لما تقدم من أن كل واحد من الاغسال الثلاثة غسل ميت كما تقدم .

و أما النجاسة الخارجة في أثناء الغسل الواحد فلا .

بل يمكن الاستدلال بموثقة روح على وجوب الاعادة فيما لو خرجت النجاسة قبل تمامية الغسل و ذلك لان الامام ( ع ) قيد الحكم بعدم وجوب الاعادة بما إذا خرج منه شيء بعد الغسل .