فان التقييد بالبعدية يدل - بمفهوم الوصف - على أن نفي الوجوب مختص بصورة خروج النجاسة بعد الغسل فلو خرجت قبله في أثنائه وجب إعادة الغسل ، و هذا استدلال بمفهوم الوصف كما عرفت .
و لا يستدل بمفهوم الشرط فيما في قوله ( ع ) ( إن بدا ) لان مفهومه ( إذا لم يبد منه شيء ) و هو سالبة بانتفاء موضوعها .
و أما مفهوم الوصف فقد قوينا في محله أن الاتيان به في الكلام يدل على اختصاص الحكم بواجد القيد و الوصف و إلا لكان أخذه في الكلام لغوا لا محالة .
و لا يمكن الجواب عن ذلك بأن موثقة عمار و رواية يونس المتقدمتين تدلان على عدم وجوب الاعادة فنخرج بهما عما يقتضيه مفهوم الوصف في موثقة روح .
و ذلك لما تقدم من أن موردهما ما إذا خرجت النجاسة بين الغسل الثاني و الثالث ، و كلامنا فيما لو خرجت في أثناء غسل واحد ، فالروايتان أجنبيتان عما يدل المفهوم على وجوب الاعادة فيه .
ما هو الصحيح في الجواب : و الصحيح في الجواب عن هذا المفهوم : ان التقييد ببعد الغسل في الموثقة انما هو من جهة كون الحكم الوارد فيها خاصة به فان الحكم انما ترتب على عدم الاعادة ، و الاعادة هي الوجود الثاني