تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 334
نمايش فراداده

وجوب كون المئزر من السرة إلى الركبة

و يجب أن يكون من السرة إلى الركبة ( 1 ) و الافضل من الصدر إلى القدم .

و لم يمدح .

على أن دلالتها قاصرة إذ أن قوله ( ع ) ( و القميص احب الي ) : بمعنى ان القميص الذي كان الميت يصلي فيه و يصوم احب من القميص الذي ليس كذلك أو القميص المصنوع من الاكفان ، لا أنه احب من الثوب لتدل على التخيير بين الثوب و القميص و كون الثاني افضل .

نعم : دلالة المرسلة على المدعى مما لا اشكال فيها إلا أن سندها ضعيف - هذا كله في القميص .

و أما الازار فلم يستشكل احد في تعينه - بمعنى الثوب التام - حتى صاحب المدارك لان هذا الثوب و ان لم يرد في الاخبار بعنوان الازار لما تقدم من أنه بمعنى المئزر ، إلا انه ورد بعنوان اللفافة و الثوب الشامل و نحوهما ، فتحصل أن المئزر و القميص و الازار - بمعنى الثوب الشامل - واجبات متعينة في التكفين .

وجوب كون المئزر من السرة إلى الركبة : ( 1 ) و حكي عن بعضهم : الاجتزاء بما يصدق عليه المئزر عرفا و ان كان مما دون السرة وفوق الركبة لعدم ورود التحديد بذلك في الاخبار .

هذا