و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ( 1 ) و الاحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ( 2 ) و ان أوصى به أن يحسب من الثلث و ان لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ( 3 ) .
عرض الازار : ( 1 ) هذا لا دليل عليه فان الثوب لابد أن يكون بحيث يدرج فيه الميت بإزاره و قميصه و هذا يتحقق فيما إذا كان عرضه بحيث يصل أحد جانبيه إلى الجانب الآخر و يشد بخيط أو بغيره و لا يلزم أن يكون بحيث يقع أحدهما على الآخر .
( 2 ) يأتي في المسألة ( 19 ) أن القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة و أنه مقدم على الديون و الوصايا لان الميت أولى بتركته من غيره ، و اما المستحب منه فانما يخرج من الثلث مع الوصية و إلا فيؤخذ من حصة الكبار بإجازتهم و لا يؤخذ من حصة الصغار .
و المقدار الزائد احتياطا كالمستحب يؤخذ من الثلث مع الوصية و الا فمن حصة الكبار بإجازتهم من دون أن يؤخذ من حصة الصغار .
إذا لم يتمكن من القطعات الثلاث : ( 3 ) ما تقدم كله فيما إذا كانت الاكفان الثلاثة ممكنة و مقدورة