تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 346
نمايش فراداده

بعدم مدخليتها في الواجب - لو أتى بها في ضمن أمر حرام لم يضر ذلك بالامتثال كما إذا ركب دابة مغصوبة و مشى بها إلى الحج فانه لا يمنع عن صحة حجه و ذلك لخروج المقدمة عن الواجب و عدم كون المقدمة واجبة حتى بالوجوب الغيري على مسلكنا .

نعم هي متصفة به على المشهور ، إلا ان الوجوب الغيري لا يترتب عليه أثر في المقام ، و منه تطهير الثوب الذي هو مقدمة للصلاة فانه أمر يتحقق بالماء المغصوب أيضا إذ لا يشترط في التطهير إباحة الماء إلا أنه أمر خارج عن المأمور به - كما هو ظاهر - و أما الواجب فيستحيل أن ينطبق على الحرام بلا فرق في ذلك بين التعبدي و التوصلي .

نعم لا مانع من الالتزام بسقوط الواجب التوصلي بالمحرم إذا قام عليه دليل و لكنه لا دليل عليه في المقام .

و قد ذكرنا في محله ان المبغوضية و الحرمة إذا كانتا ناشئتين من قبل الموضوع - كما في المقام و في التوضؤ بماء مغصوب - يكون العمل بنفسه و عنوانه متعلقا للنهي و هو من النهي في العبادة و ليس من بحث اجتماع الامر و النهي ليبتني الحكم بالفساد على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي .

إذن يتم ما ذكره الماتن ( قده ) من عدم جواز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار - أي فيما إذا لم يوجد كفن آخر غيره - و ذلك لوضوح أن ذلك لا يسوغ التصرف في المغصوب بل يدفن عاريا حينئذ .