تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 36
نمايش فراداده

[ و إلا فالأَحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ، و الاحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ] تقييدها ذلك بالاستئذان من الولي .

و أما قوله ( ع ) ( أولى الناس بالميت أولاهم بارثه ) فالموضوع فيه هو الميت و هو مختص بالاحكام التي تراعي بعد الموت فلا تشمل حال الاحتضار إذ لا يصدق عليه الميت حينئذ .

فلا يعتبر في التوجيه قبل الموت إذن الولي إلا أن يكون التوجيه مستلزما للتصرف في مال الغير كداره و نحوها و هو أمر آخر فلنفرض الكلام فيما لم يكن التوجيه مستلزما للتصرف في مال الغير كما إذا كان الميت في بر أو نحوه مما لا يكون المكان ملكا للغير .

و أما قوله تعالى ( و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) فهي - على تقدير دلالتها - انما تدل على أولوية الولي بعد الموت و لا نظر لها إلى ما قبله .

على أن سياقها بملاحظة سابقها و لاحقها هو إرادة خصوص الارث و ان الرحم أولى بالرحم من غيره ، و لا يرث الغير و الرحم موجود .

و اما توجيهه بعد الموت فالظاهر اعتبار اذن الولي فيه و ذلك لما تقدم من قوله ( ع ) ( أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ) فيكون التوجيه و نحوه بعد الموت مشروطا باذن الولي لانه أولى بها .