تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 360
نمايش فراداده

من قمصه و في عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام و في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار ( 1 ) و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الرواية ما ملخصه : ان الرواية تدل على جواز التكفين بغير القطن ، و من ثمة تحمل على ما إذا لم يوجد هناك قطن أو على انه حكاية فعل من الامام و يجوز أن يكون ذلك مختصا بهم ( عليهم السلام ) فلا يعمل بمضمون الرواية في غيرهم .

و قال في الوافي ، إيرادا على الشيخ : وليت شعري ما في هذا الخبر يدل على تقديم القطن فان كان البرد قطن فالاخبار مملوءة بذكر البرد في جملة الكفن و تقديمه على غيره فينبغي حمل افضلية القطن بغير الفوقاني و ان كان الشطوي يكون من القطن البتة ، فنحن لا نعلم ذلك و هو أعلم بذلك .

و قد فسر ( شطا ) في الوافي بانه قرية بمصر تنسب إليها الثياب الشطوية .

و قال في أقرب الموارد في مادة ( شط و شطاة : بلدة تنسج فيه ثياب الكتان ) .

و الصحيح ان ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على جواز جعل الكفن من القطن هو الصحيح لما عرفت من أن الثوب الشطوي هو الذي ينسج في ( شطاة ) من الكتان و هو القطن و الذي يسهل الخطب ان الرواية في سندها سهل بن زياد و قد ناقشنا فيه مرارا ، هذا .

ثم لو شككنا في ذلك و احتملنا أن يكون التكفين بالقطن متعينا

1 - الوسائل : باب 2 من أبواب الكفن .

( 2 ) راجع المصدر المتقدم فان للكليني ( ره ) طريقين أحدهما فيه سهل دون الثاني و هو معتبر .