( المقام الاول ) : و فيها صور عديدة : ( الصورة الاولى ) : إذا كان الكفن منحصرا بالنجس فهل يجب التكفين به ؟ ذهب الماتن إلى الجواز و هو الصحيح .
و قد يقال : بعدم الجواز و ذلك لان الدليل الدال على اعتبار الطهارة في الكفن مطلق فإذا انضم إلى المطلقات الدالة على أن الكفن أثواب ثلاثة فينتج اعتبار الطهارة فيها مطلقا بلا فرق في ذلك بين صورتي الاضطرار و غيرها .
و معه إذا لم يتمكن المكلف من الكفن الطاهر سقط الامر بالتكفين من الابتداء لانه مقتضى إطلاق الدليل المقيد .
و كذلك الحال فيما إذا انحصر الكفن بالحرير لان رواية الحسن ابن راشد ( 1 ) التي دلت على اعتبار عدم كون الكفن حريرا محضا أو عدم كون أكثر قزا أو كون القز مساويا مع القطن مطلقة تشمل حالة الاضطرار و غيره .
و مقتضاها سقوط الامر بالتكفين عند الاضطرار لتعذر المقيد بتعذر قيده فلا يجوز التكفين بالنجس أو الحرير عند انحصار الكفن بهما .
1 - الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التكفين ح 1 ثم ان الموجود في عدة من الكتب هو الحسن و في الوسائل المطبوع ( حسين بن راشد ) .