و اما إذا انحصر الكفن بالحرير فلا معنى لهذا الكلام و لا يصح القول بان التكفين بالحرير ليس مصداقا للامتثال و المأمور به لان الامر لا يخلو حينئذ من احد امرين .
إما ان يسقط الامر بالتكفين عندما ينحصر الكفن بالحرير كما لو كان الكفن مشروطا بغير الحرير على الاطلاق .
و إما ان يكون التكفين بالحرير مأمورا به بنفسه كما إذا لم يكن الكفن مشروطا بغيره ، و على كلا التقديرين لا مجال للقول بان التكفين بالحرير ليس بمصداق للامر و الامتثال لانه على الاول لا امر أصلا حتى يكون ذلك مصداقا له ، و على الثاني مأمور به بنفسه كما عرفت .
و من هذا يظهر أن رواية حسن بن راشد - و هي التي دلت على اشتراط كون الكفن من الحرير - ليست ناظرة إلى صورة الاضطرار و انما هي مختصة بصورة التمكن من التكفين بغير الحرير .
و معه لا محذور من التمسك بالمطلقات الدالة على أن الكفن أثواب ثلاثة و هي شاملة للحرير عند الاضطرار .
و لعله إلى ذلك نظر شيخنا الانصاري ( قده ) فيما ذكره من أن ادلة اشتراط كون الكفن من الحرير منصرفة إلى صورة التمكن من الحرير .
( الصورة الثالثة ) : إذا انحصر الكفن بجلد مأكول اللحم أو بالمذهب أو بجلد ما يؤكل لحمه أو وبره أو شعره فلا ينبغي الشبهة في جواز التكفين بها عند الاضطرار لان المنع عن التكفين بها مستند إلى الاحتياط ، و الاحتياط انما هو عند التمكن من التكفين بغيرها .
و اما عند الانحصار بها فلا معنى للاحتياط بالدفن عاريا بل