تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 367
نمايش فراداده

[ و إذا دار بين النجس و الحرير ، أو بينه و بين اجزاء المأكول لا يبعد تقديم النجس و ان كان لا يخلو عن اشكال و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير و ان كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد المأكول .

و إذا دار بين جلد المأكول و سائر اجزائه يقدم سائر الاجزاء .

] ( الثانية ) : ما إذا دار الامر بين الحرير و غيره من المذكورات ما عدى النجس لدخوله في الصورة الاولى .

( الثالثة ) : ما إذا دار الامر بين الحرير و غير النجس من المذكورات .

أما الصورة الاولى : فالظاهر وجوب الجمع بين التكفين بالنجس و التكفين بغيره من الحرير أو سائر الامور المتقدمة ، و ذلك للعلم الاجمالي بوجوب التكفين بالنجس أو بغيره من الامور المتقدمة .

و هذا العلم الاجمالي انما نشأ مما ذكرناه في الروايتين الآمرتين بقرض ما تنجس من الكفن .

لانا ان استظهرنا منهما شرطية الطهارة في الكفن و هي شرطية مطلقة فيجب التكفين بغير النجس لا محالة و لا يجوز التكفين به و لو عند الاضطرار فإذا لم يجز التكفين به انحصر التكفين بالحرير أو بغيره و قد بنينا على جواز التكفين به عند الاضطرار فيتعين التكفين بالحرير أو غيره .