و ان استظهرنا أن الطهارة واجبة على وجه الاستقلالية و النفسية لاحتمال أن يكون من قبيل الواجب في الواجب فالساقط عند تعذر الطهارة هو الامر بها دون الامر بالتكفين فيجب التكفين بالنجس لانه مشمول للمطلقات .
و إذا شككنا في ذلك فنعلم اجمالا ان التكفين اما أن يجب حصوله بالنجس و اما يجب حصوله بغير النجس و مقتضى العلم الاجمالي حينئذ هو الجمع بين الامرين .
و أما الصورة الثانية : و هي ما إذا دار الامر بين الحرير و بين النجس فالظاهر تعين التكفين بغير الحرير و ذلك لاطلاق رواية حسن بن راشد ( 1 ) الدالة على اعتبار كون الكفن من الحرير عند التمكن من غيره .
و المفروض في المقام التمكن من التكفين بغير الحرير فيجب و لا يجوز التكفين بالحرير .
و اما الصورة الثالة : و هي ما إذا دار الامر بين الحرير و غير النجس فالصحيح هو التخيير بينهما بلا فرق في ذلك بين أن نحتمل التعيين في كل منهما كما في المذهب و ما لا يؤكل لحمه إذا احتملنا تعين التكفين بالاول كما احتملناه في الثاني ، و بين أن نحتمل التعيين في أحدهما .
و ذلك لما ذكرنا في محله من انه إذا دار الامر بين التعيين و التخيير يدفع احتمال التعيين بالبراءة ، و به يثبت التخيير بينهما بعد العلم بوجوب التكفين قطعا و عدم التعين في أحدهما بل لا تصل النوبة إلى الاصل العملي حينئذ لوجود المطلقات الدالة على أن الكفن ثلاثة أثواب و هي تشمل كل واحد منهما .
1 - تقدمت و تأتي في الفرع السادس الآتي .