تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 369
نمايش فراداده

التكفين بالحرير غير الخالص

[ ( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير الخالص ( 1 ) بشرط أن يكون الخليط ازيد من الابريسم على الاحوط ( 2 ) .

] و انما خرجنا عن إطلاقها عند التمكن من الكفن المأمور به بالاجماع أو بغيره حيث قلنا بعدم جواز التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه حينئذ .

و أما عند دوران الامر بينهما فلا مقيد للاطلاق ، و مقتضاه التخيير بين التكفين بهذا أو بذاك .

التكفين بالحرير الخالص : ( 1 ) دون ما إذا كان الحرير محضا أو كان أكثر أو مساويا للخليط و لا يقاس المقام بجواز الصلاة في الحرير الممتزج حتى إذا كان الحرير أكثر و ذلك .

لان الدليل دل في باب الصلاة على المنع عن الصلاة في الحرير المحض فإذا كان مخلوطا بغيره - و لو كان الحرير أكثر - لم يكن حريرا محضا فتجوز الصلاة فيه .

أللهم إلا أن يكون الحرير أكثر بمقدار يصير الخليط مستهلكا في الحرير لقلة الخليط و يصدق عليه الحرير المحض .

و هذا بخلاف المقام لدلالة الرواية على البأس فيما إذا لم يكن الخليط أكثر .

( 2 ) الاحتياط لزومي ، و ذلك لمعتبرة الحسن بن راشد ( 1 ) الدالة

1 - الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التكفين ح 1 .