[ ( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير الخالص ( 1 ) بشرط أن يكون الخليط ازيد من الابريسم على الاحوط ( 2 ) .
] و انما خرجنا عن إطلاقها عند التمكن من الكفن المأمور به بالاجماع أو بغيره حيث قلنا بعدم جواز التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه حينئذ .
و أما عند دوران الامر بينهما فلا مقيد للاطلاق ، و مقتضاه التخيير بين التكفين بهذا أو بذاك .
التكفين بالحرير الخالص : ( 1 ) دون ما إذا كان الحرير محضا أو كان أكثر أو مساويا للخليط و لا يقاس المقام بجواز الصلاة في الحرير الممتزج حتى إذا كان الحرير أكثر و ذلك .
لان الدليل دل في باب الصلاة على المنع عن الصلاة في الحرير المحض فإذا كان مخلوطا بغيره - و لو كان الحرير أكثر - لم يكن حريرا محضا فتجوز الصلاة فيه .
أللهم إلا أن يكون الحرير أكثر بمقدار يصير الخليط مستهلكا في الحرير لقلة الخليط و يصدق عليه الحرير المحض .
و هذا بخلاف المقام لدلالة الرواية على البأس فيما إذا لم يكن الخليط أكثر .
( 2 ) الاحتياط لزومي ، و ذلك لمعتبرة الحسن بن راشد ( 1 ) الدالة
1 - الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التكفين ح 1 .