تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 8 -صفحه : 591/ 373
نمايش فراداده

ان المستند لا ينحصر بهذه الرواية لاعتبار رواية السكوني عندنا و ان كانت هذه الرواية معتبرة أيضا و قابلة للاستدلال بها كما ذكرنا تتميم : ذكرنا أن صاحب المدارك و الوسائل و شيخنا البهائي و غيرهم ( قدس الله أسرارهم ) ذهبوا إلى أن الجملة الثانية من الرواية لكن ناقش فيه صاحب الحدائق و ذكر أنها رواية مستقلة مرسلة و استظهره شيخنا الانصاري و كذا السيد البروجردي في ( جامع الروايات ) إلا أن الصحيح هو ما فهمه صاحبا المدارك و الوسائل فانا قد تتبعنا كتاب من لا يضره الفقية فرأينا أن عادة مؤلفه جرت على ذكر الرواية الاولى من دون عاطف و ذكر الرواية الثانية بعاطف ، مثلا يقول : سأل سليمان بن خالد أبا عبد الله ( ع ) .

و بعد ذلك يقول ( و قال الصادق ) ( ع ) ( 1 ) أو سأل أبو بصير أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل .

و بعد ذلك يقول ( و قال الصادق ) ( 2 ) أو يقول : و سأل الصادق ( ع ) عن المشوهين .

.

ثم يقول : و قال الصادق ( ع ) ( 3 ) و هكذا و عليه ففي المقام يحتمل أن يكون قوله ( و قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ) معطوفا على ( قال : ثمن الكفن من جميع المال ) فهما رواية واحدة ، كما يحتمل كونها معطوفة على أصل الرواية فتكون الرواية مستقلة مرسلة فكلا الاحتمالين وارد في المقام .

إلا أن قرب قوله ( و قال .

) من الجملة الاولى ظاهر في انهما

1 - من لا يحضره الفقية ج 1 ص 98

2 - من لا يحضره الفقية ج 1 ص 64

3 - من لا يحضره الفقية ج 1 ص 53 .