و من هنا - أي من اجل انقطاع الزوجية - جاز أن يتزوج بالخامسة أو بأخت الزوجة المتوفاة إذ لا تجب العدة على الزوج و انما تجب على الزوجة إلا في مورد واحد حيث تجب فيه العدة على الزوج للنص و هو ما إذا كانت الزوجة منقطعة فانه بعد انقضاء مدتها أو هبتها لا يجوز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها هذا .
و لكن يمكن المناقشة في الحكم بوجوب كون كفن الناشزة أو المنقطعة على الزوج بما ورد فيها ( 1 ) من ان الناشزة و المنقطعة لا يجب على الزوج الانفاق عليهما و ليس لهما على الزوج شيء فانه ليس بقاصر الشمول لما بعد الحياة و لو اغمضنا عن ذلك و فرضناهما متعارضين ( 2 ) فلا بد من الحكم بتساقطهما على الرجوع إلى أصل البراءة أو إطلاق ما دل على أن الكفن يخرج من أصل المال فلا يجب على الزوج على كلا الحالين .
و تدل هذه الروايات أيضا على انه لا يجب على الزوج الانفاق على الناشزة و المنقطعة فكأنه لا حساب بينهما بوجه فلا يجب عليه كفنهما و لعل من توقف في المسألة أو جزم بعدم وجوب كفن الناشزة و المنقطعة على الزوج نظر إلى ما ذكرناه .
1 - الوسائل ج 15 باب 6 من أبواب النفقات وج 14 باب 45 من أبواب المتعة . 2 - أي ما دل على أن كفن الزوجة على زوجها و ما دل على انه لا نفقة للناشز و المنقطعة على الزوج فرضناهما متعارضين .